تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
حين العقد لما مرّ من كون الإجازة كاشفة ، وإن ردّا أو ردّ أحدهما ، أو ماتا ( 1 ) أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحّة من حين الصدور ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجيّة ، فإن بلغ وأجاز يحلف على أنّه لم يكن إجازته للطمع في الإرث ، فإن حلف يدفع إليه ، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع ، بل يردّ إلى الورثة ، وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف . هذا إذا كان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة في الإرث . وأمّا إذا لم يكن متّهماً بذلك ، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد ممّا يرث أو نحو ذلك ، فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف . [ 3893 ] مسألة 30 : يترتّب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة من المهر وحرمة الأمّ والبنت ( 2 ) وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك ، بل الظاهر ( 3 ) ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف ، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهماً لا يرث ، ولكن يرتّب سائر الأحكام . [ 3894 ] مسألة 31 : الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين ، بل الظاهر ( 4 )
هامش
( 1 ) في العبارة قصور ، حيث إنّ البطلان بالموت ليس كالأثر المترتّب على الإجازة والردّ في التفرّع على البلوغ . ( 2 ) هو من سهو القلم كما يأتي . ( 3 ) بل ظاهر صحيح الحذاء الوارد في المقام عطف استحقاق المهر على الميراث في الترتّب على الحلف ، وهما وإن كانا مشتركين في الاتّهام ، إلَّا أنّ الظاهر عدم الفرق بين المهر وبين سائر أحكام الزوجية ، مضافاً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة ، ولا بدّ من الاقتصار فيه على المتيقّن . نعم ، الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( 4 ) بعد الاستفادة من الرواية أنّ الملاك في الحلف هو رفع الاتّهام والمفروض وجوده في المقام لا يبقى مجال لدعوى الظهور ، فلا يترك الاحتياط بالإحلاف في الإرث وأخذ المهر ، وكذا سائر الأحكام .