تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
التعدّي إلى سائر الصور ، كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين كاملين ، أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً ، أو نحو ذلك ، ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة ، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر ، فإنّه يعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجيز ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ، ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً . [ 3895 ] مسألة 32 : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقّق إجازة ولا ردّ ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات ؟ فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أُمّ المرأة وبنتها ( 1 ) وأُختها والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ، وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا ؟ قولان ، أقواهما الثاني إلَّا ( 2 ) مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك ، الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد . نعم ، الأحوط الأوّل لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة . نعم ، إذا تزوّج الأُمّ أو البنت مثلاً ثمّ حصلت الإجازة كشفت ( 3 ) عن بطلان ذلك . [ 3896 ] مسألة 33 : إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة ، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلاً أم لا
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه من سهو القلم كما مرّ لعدم ترتّب حرمة البنت على مجرّد العقد ، بل تتوقّف على الدخول . ( 2 ) في الاستثناء تأمّل بل منع . ( 3 ) بل لا يبقى موقع للإجازة إلَّا على تقدير الكشف الحقيقي ببعض معانيه .