تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
عدم تأثير واحد منهما . وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق ، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه : أحدها : التوقيف حتّى يحصل العلم . الثاني : خيار الفسخ للزوجة . الثالث : أنّ الحاكم يفسخ . الرابع : القرعة ، والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير . وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأُخرى ، أو زوّجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو أُمّها أو أُختها ، وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوّجها وكيلها من آخر ، أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله بأُخرى لا يمكن الجمع بينهما ، ولو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا أدري من السابق ، وصدّقت المرأة المدّعى للسبق حكم بالزوجيّة بينهما لتصادقهما عليها .