الأُخر فلا خيار للولي ، وفي ثبوته للمولَّى عليه وعدمه وجهان أوجههما ذلك ( 1 ) لأنّه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج ، بل يمكن أن يقال : إنّ العقد فضوليّ حينئذٍ لا أنّه صحيح وله الخيار .
[ 3874 ] مسألة 11 : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى .
[ 3875 ] مسألة 12 : للوصيّ أن يزوّج المجنون ( 2 ) المحتاج إلى الزواج ، بل الصغير ( 3 ) أيضاً ، لكن بشرط نصّ الموصي عليه ، سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق ، ولا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ ، لكن بشرط عدم وجود الآخر ، وإلَّا فالأمر إليه .
[ 3876 ] مسألة 13 : للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب والجدّ والوصي بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .
[ 3877 ] مسألة 14 : يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فتوكَّل أخاها ، وإن تعدّد اختارت الأكبر .
[ 3878 ] مسألة 15 : ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء ، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
[ 3879 ] مسألة 16 : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرّية
هامش
( 1 ) بل الأوجه الثاني لأنّه بعد ما كان المفروض وجود المصلحة في النكاح حاله بحسب نظر الولي لا وجه للخيار ، مع عدم كون العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، وانكشاف عدم المصلحة لا يؤثّر فيما وقع صحيحاً . ودعوى الفضولية في هذا الفرض ممنوعة جدّاً .
( 2 ) إذا كان جنونه متّصلاً بالصغر لأنّه المسلَّم من مورد ثبوت الولاية للموصي ، وأمّا مع الانفصال فالأحوط الاستئذان من الحاكم كما في الموصي .
( 3 ) ثبوت الولاية للوصي على الصغير محلّ إشكال وعلى تقديرها لا فرق بين تصريح الموصي وبين إطلاقه ، والاحتياط في كلتا الصورتين لا يترك .