تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
[ 3868 ] مسألة 5 : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة ، وإلَّا يكون العقد فضولياً كالأجنبي ، ويحتمل ( 1 ) عدم الصحّة بالإجازة أيضاً ، بل الأحوط مراعاة المصلحة ، بل يشكل الصحّة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف ، أو من أجل كثرة المهر أو قلَّته بالنسبة إلى الصغير ، فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه . [ 3869 ] مسألة 6 : لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل ، أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإلَّا ففي صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً قولان ، أقواهما الثاني ( 2 ) ، والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقّفه على إجازتها بعد البلوغ ، ويحتمل البطلان ( 3 ) ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال . [ 3870 ] مسألة 7 : لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر ( 4 ) إلَّا بإذن الولي ، وعليه أن يعيّن ( 5 ) المهر والمرأة ، ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته ، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنّه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة ، ولذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي .
هامش
( 1 ) احتمالاً في غاية الضعف ، وكذا الإشكال في الصحّة في الفرض الآتي . ( 2 ) إذا كان في نفس العقد مفسدة وإلَّا ففيه إشكال ، بل لا يخلو القول بصحّة العقد وبطلان المهر بمعنى التوقّف على الإجازة عن قوّة . ( 3 ) مرّ ضعف هذا الاحتمال في المسألة السابقة . ( 4 ) أي المحجور عليه للتبذير ، كما وقع التعبير به في عبارة الشرائع وغيرها . ( 5 ) ظاهره وجوب التعيين على الولي ، ولازمه صيرورته مفرطاً مع عدم التعيين إذا زوّج بمهر موجب لإتلاف ماله ، مع أنّه لم يدلّ عليه دليل ، بل اللازم عليه الإذن بما فيه المصلحة وعدم إجازة ما وقع بغيرها .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 749 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )