تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة . نعم ، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة ، بل مطلقاً لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكَّل فيه . فصل في أولياء العقد وهم : الأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ، فلا يندرج فيه أب أُمّ الأب ، والوصيّ ( 1 ) لأحدهما مع فقد الآخر ، والسيّد بالنسبة إلى مملوكه ، والحاكم ، ولا ولاية للأُمّ ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل أُمّ الأب ، ولا الأخ والعمّ والخال وأولادهم . [ 3864 ] مسألة 1 : تثبت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، بل والمنفصل على الأقوى ( 2 ) ، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة ، واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال وهي استقلال الوليّ واستقلالها ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، والعكس ، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً ، والمسألة مشكلة ( 3 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما ، ولو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إمّا إجازة الآخر أو الفراق
هامش
( 1 ) يأتي الكلام فيه . ( 2 ) والأحوط الاستئذان من الحاكم . ( 3 ) وإن كان القول الثاني وهو استقلالها لا يخلو عن قوّة ، ومع ذلك فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً .