لها ؟ تابع للجعل في العقد ، فإن جعل لها فلها ، وإلَّا فله ، ولمولاها في الصورة الأُولى تملَّكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملَّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكيّة ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك . وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلاً وجوه ، أقواها الأخير ، وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل ، وذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له .
[ 3823 ] مسألة 2 : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما الثاني لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول ، والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد .
[ 3824 ] مسألة 3 : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد . وإن كان بتفويض البضع ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد ، وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول ، والمفروض حرّيّتها حينه .
[ 3825 ] مسألة 4 : إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع ، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة بل يكفيها عدّة واحدة ، ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة ، وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى .
[ 3826 ] مسألة 5 : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم .
[ 3827 ] مسألة 6 : الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً . نعم ، لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ، ولا يضرّه التأخير حينئذٍ .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 731
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٣١