تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
وإذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبهاً ، بل مع كونه زانياً أيضاً لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرّة ، وأمّا إذا كانت جاهلة بالحال فلا حدّ ، والولد حرّ ، وتستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق . [ 3814 ] مسألة 14 : إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ وإن كانت الحرّة أيضاً زانية ، ففرق بين الزنا المجرّد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا : إنّ الولد لمولى العبد . [ 3815 ] مسألة 15 : إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضاً زانية ، وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها . [ 3816 ] مسألة 16 : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ، وكذا يجوز له أن ينكحه إيّاها ، والأقوى أنّه حينئذٍ نكاح لا تحليل ، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له : أنكحتك فلانة ، ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد لإطلاق الأخبار ، ولأنّ الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول ، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات ، مثل الوليّ والوكيل عن الطرفين ، وكذا إذا وكَّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل : « أنكحت أمة موكَّلي لعبده فلان » ، أو « أنكحت عبد موكَّلي أمته » ، وأمّا لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول . [ 3817 ] مسألة 17 : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق ، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة . ولا يبعد جواز الطلاق أيضاً بأن يأمر عبده بطلاقها ، وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً . [ 3818 ] مسألة 18 : إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً ، سواء ذكره في العقد أو لا ، بل هو الأحوط ، وتملك الأمة ذلك بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملَّكه مولاه أو غيره . [ 3819 ] مسألة 19 : إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة