تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
[ 3828 ] مسألة 7 : إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولَّى خيارها . [ 3829 ] مسألة 8 : لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها . [ 3830 ] مسألة 9 : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها ، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها . [ 3831 ] مسألة 10 : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته . [ 3832 ] مسألة 11 : لو أُعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته . [ 3833 ] مسألة 12 : لو كان عند العبد حرّة وأمتان فأُعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان ، وعلى الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟ وجهان ، وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتقت إحداها ، ولو أُعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأوّل للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه . فصل في العقد وأحكامه [ 3834 ] مسألة 1 : يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيّين ، فلا يكفي التراضي الباطنيّ ولا الإيجاب والقبول الفعليّين ، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط ، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم ، وإن