تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
كان لا يبعد كفايته مع الإتيان ( 1 ) بما يدلّ على إرادة الدوام ، ويشترط العربيّة مع التمكَّن منها ولو بالتوكيل ( 2 ) على الأحوط . نعم ، مع عدم التمكَّن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين ( 3 ) من النكاح والتزويج ، والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى عدمه ، فيكفي المستقبل والجملة الخبريّة كأن يقول : « أُزوّجك » ، أو « أنا مزوّجك فلانة » ، كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول ، وإن كان الأقوى جواز ( 4 ) العكس أيضاً ، وكذا الأحوط ( 5 ) أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج ، وإن كان الأقوى جواز العكس ، وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » ، ولا يبعد كفاية « رضيت » ( 6 ) ، ولا يشترط ذكر المتعلَّقات ، فيجوز الاقتصار على لفظ « قبلت » من دون أن يقول : قبلت النكاح لنفسي أو لموكَّلي بالمهر المعلوم ، والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر ، كأن يقول : « زوّجني فلانة » فقال : « زوّجتكها » وإن كان الأحوط ( 7 ) خلافه . [ 3835 ] مسألة 2 : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وإن تمكَّن من التوكيل على الأقوى .
هامش
( 1 ) أو عدم ذكر الأجل ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 2 ) والظاهر هو الجواز للعاجز ، وإن تمكَّن من التوكيل ، بل مطلقاً ولو لغير العاجز ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 3 ) أو لفظ المتعة . ( 4 ) في خصوص ما يدلّ على إنشاء النكاح ، مثل « تزوّجت » لا ما يدلّ على المطاوعة ، ك « قبلت » و « رضيت » . ( 5 ) لا يترك ، خصوصاً إذا كانت المادّة التزويج دون النكاح ونحوه . ( 6 ) ومثله ك « تزوّجتك » و « نكحتك » . ( 7 ) لا يترك .