تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
[ 3836 ] مسألة 3 : لا يكفي ( 1 ) في الإيجاب والقبول الكتابة . [ 3837 ] مسألة 4 : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ ( 2 ) المتعلَّقات ، فلو قال : « أنكحتك فلانة » فقال : « قبلت التزويج » أو بالعكس كفى ، وكذا لو قال : « على المهر المعلوم » فقال الآخر : « على الصداق المعلوم » وهكذا في سائر المتعلَّقات . [ 3838 ] مسألة 5 : يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ « نعم » بعد الاستفهام ، كما إذا قال : « زوّجتني فلانة بكذا ؟ » فقال : « نعم » فقال الأوّل : « قبلت » . لكن الأحوط ( 3 ) عدم الاكتفاء . [ 3839 ] مسألة 6 : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف ، وإن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلَّقات . وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول : « جوّزتك » ( 4 ) بدل « زوّجتك » ، فالأحوط عدم الاكتفاء به ، وكذا اللحن في الإعراب . [ 3840 ] مسألة 7 : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة . [ 3841 ] مسألة 8 : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالاً بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج ، لكن الأحوط ( 5 ) العلم التفصيلي .
هامش
( 1 ) بالإضافة إلى المختار القادر على التكلَّم ، وأمّا العاجز فعدم الكفاية بالنسبة إليه محلّ إشكال ، بل لا يبعد تقدّمها على الإشارة الكافية في الأخرس . ( 2 ) بل في نفس ألفاظ الإيجاب والقبول أيضاً ، فيجوز القبول بلفظ « نكحت » إذا كان الإيجاب بلفظ « زوّجت » وكذا العكس . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) هذا من اللحن المغيّر للمعنى ، ولا وجه للاكتفاء به . ( 5 ) لا يترك .