تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
بدون الطلاق ، والظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك . [ 3820 ] مسألة 20 : إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلاً بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على ذلك الغير لأنّه كان مغروراً من قبله ، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريّتها . [ 3821 ] مسألة 21 : لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها ، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها ، وهل يجوز له وطؤها إذا حلَّلها الشريك ؟ قولان ، أقواهما نعم للنصّ ، وكذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها . نعم ، لو هايأها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها عملاً بالنصّ الصحيح ، وإن كان الأحوط خلافه . فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق . أمّا العتق ، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى ، والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع . نعم ، الحكم مخصوص بما إذا أُعتق كلَّها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى . نعم ، إذا أُعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار . [ 3822 ] مسألة 1 : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ، وهل هو لمولاها أو
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 730 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )