تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلاً بفساده لأنّ في سائر العقود يمكن جبر تخلَّف شرطه بالخيار بخلاف المقام ، حيث إنّه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح . نعم ، مع العلم بالفساد لا فرق إذ لا خيار في سائر العقود أيضاً . [ 3810 ] مسألة 10 : إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها وإن كان بتوقّع الإجازة ، وحينئذٍ فإن أجاز المولى كشف عن صحّته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة ، وعليه المهر ، والولد حرّ ، ولا يحدّ حدّ الزنا وإن كان عالماً بالتحريم ، بل يعزّر . وإن كان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة وعدم التعزير أيضاً ، وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج ، ويحدّ حينئذٍ حدّ الزنا إذا كان عالماً بالحكم ولم يكن مشتبهاً من جهة أُخرى ، وعليه المهر بالدخول ، وإن كانت الأمة أيضاً عالمة على الأقوى ، وفي كونه المسمّى ، أو مهر المثل ، أو العشر إن كانت بكراً ، ونصفه إن كانت ثيّباً وجوه بل أقوال ، أقواها الأخير ، ويكون الولد لمولى الأمة . وأمّا إذا كان جاهلاً بالحكم أو مشتبهاً من جهة أُخرى فلا يحدّ ويكون الولد حرّا . نعم ، ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً ، ولكن لا دليل عليه في المقام ، ودعوى أنّه تفويت لمنفعة الأمة كما ترى ، إذ التفويت إنّما جاء من قبل حكم الشارع بالحريّة ، وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولَّد ، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد لأنّه انعقد حرّا فيكون التفويت في ذلك الوقت . [ 3811 ] مسألة 11 : إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً حتّى مات فهل يصحّ إجازة وارثه له أم لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم لأنّها على فرضها كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لأنّ المفروض أنّها كانت للمورّث ، وهو نظير من باع شيئاً ثمّ ملك . [ 3812 ] مسألة 12 : إذا دلَّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ