نظر ، والأقوى العدم ( 1 ) وإن كان هو الأحوط .
[ 3775 ] مسألة 39 : لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة ، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين ( 2 ) ، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ، وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه ، وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأُخرى بما دون الوطء ؟ فيه نظر ، مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى ، لكن الأحوط العدم .
[ 3776 ] مسألة 40 : لو تزوّج بإحدى الأُختين وتملَّك الأُخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلَّا بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة ، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة ، بل يعزّر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض .
[ 3777 ] مسألة 41 : لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى فالأظهر ( 3 ) بطلان التزويج ، وقد يقال بصحّته وحرمة وطء الأُولى إلَّا بعد طلاق الثانية .
[ 3778 ] مسألة 42 : لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية ، سواء كان بعد وطء الأُولى أو قبله ، ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية . نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أُخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدّة ، بل قيل : يحرم للنصّ الصحيح ،
هامش
( 1 ) في خصوص النظر ، وأمّا اللمس فلا يترك الاحتياط فيه .
( 2 ) وفي بعض النسخ أو مختلفتين ، والأولى تركه .
( 3 ) الأظهرية ممنوعة ، وعلى تقدير الصحّة فالحكم بحرمة الوطء الأُولى إلَّا بعد طلاق الثانية ممنوع أيضاً .