تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
الرجوع إلى الأُولى ، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم . [ 3783 ] مسألة 47 : لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا ، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا مملوكتين . [ 3784 ] مسألة 48 : إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلَّقها طلاقاً رجعيّاً لا يجوز له نكاح الأُخرى إلَّا بعد خروج الأولى عن العدّة ، وأمّا إذا كان بائناً بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثاً ، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ، أو بالخلع ، أو المبارأة جاز له نكاح الأُخرى ، والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أُختها ، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم ، لو كان عنده إحدى الأُختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة لا يجوز له على الأحوط نكاح أُختها في عدّتها وإن كانت بائنة للنصّ الصحيح ، والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها ، وإن كان مورد النصّ انقضاء المدّة . [ 3785 ] مسألة 49 : إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الأولى ، وكذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أُختها في عدّتها لأنّها بائنة . نعم ، الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة ، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها من جهة الخبر الوارد ( 1 ) في تدليس الأُخت التي نامت في فراش أُختها بعد لبسها لباسها . [ 3786 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة ، وذهب جماعة من الأخباريّة إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية ، ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ، فالأحوط الترك ، ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية ، أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدّة ، وإن كان
هامش
( 1 ) لكن الخبر يدلّ على النهي عن قرب الزوجة قبل خروج أُختها الموطوءة شبهة عن عدّتها ، وهو غير ما نحن فيه ، إلَّا أن يستفاد منه حكم المقام لعدم الفرق ، لكنّه محلّ تأمّل .