تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
والأحوط النشر . [ 3771 ] مسألة 35 : إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد ، فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً ، وإن قلنا بالكشف ( 1 ) الحكمي أو النقل كان سابقاً . [ 3772 ] مسألة 36 : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة ( 2 ) حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ، كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً . نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر . [ 3773 ] مسألة 37 : لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أُمّها ، وإن كان الأقوى عدمه ، بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة ، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن ، وتحرم أُمّها وبنتها حرّة كانت أو أمة ، وهو وإن كان أحوط إلَّا أنّ الأقوى خلافه ، وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة ( 3 ) . [ 3774 ] مسألة 38 : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة
هامش
( 1 ) فيه نظر . ( 2 ) ولم يكن المنظور أو الملموس هو الوجه أو الكفّين ، وأمّا هما فيأتي حكمهما في المسألة 38 . ( 3 ) أو كانت ملموسة لإثارة الشهوة كما مرّ في المسألة 36 .