صورة عدم الدخول ، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول ، والمسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات .
[ 3780 ] مسألة 44 : لو اقترن عقد الأُختين ، بأن تزوّجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد بطلا معاً ، وربما يقال بكونه مخيّراً في اختيار أيّهما شاء لرواية محمولة ( 1 ) على التخيير بعقد جديد ، ولو تزوّجهما وشكّ في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً .
[ 3781 ] مسألة 45 : لو كان عنده أختان ( 2 ) مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى حتّى تموت الأُولى ، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها ، ولو بأن يهبها من ولده ، والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ، وإن كان الأحوط اعتبار لزومه ، ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية ، كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها ، ولو وطأها من غير إخراج للأُولى لم يكن زناءً ، فلا يحدّ ويلحق به الولد . نعم ، يعزّر .
[ 3782 ] مسألة 46 : إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ، وحينئذٍ فإن أخرج الأُولى عن ملكه حلَّت الثانية مطلقاً ، وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حليّة الأُوليان يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأُولى ، وإلَّا لم تحلّ ، وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا يبعد بقاء الأولى على حليّتها والثانية على حرمتها ، وإن كان الأحوط عدم حلَّية الأُولى إلَّا بإخراج الثانية ولو كان بقصد
هامش
( 1 ) ولا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمقتضى الرواية ، بأن يختار إحداهما ثمّ يطلَّقها أو يمسكها بعقد جديد .
( 2 ) عدم الابتلاء بهذه المسألة ومثلها ممّا يتعلَّق بالإماء والعبيد من المسائل الآتية اقتضى رفع اليد عن الورود فيها والتعرّض لأحكامها .