منهما ، قدّم قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلاً في الإذن وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة .
[ 3759 ] مسألة 23 : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحّة .
[ 3760 ] مسألة 24 : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه .
[ 3761 ] مسألة 25 : إذا طلَّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلَّا بعد خروجهما عن العدّة ، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه .
[ 3762 ] مسألة 26 : إذا طلَّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأنّ طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
[ 3763 ] مسألة 27 : هل يجري الحكم في المملوكتين ( 1 ) والمختلفتين ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
[ 3764 ] مسألة 28 : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء ، بل قبله ( 2 ) أيضاً على الأقوى ، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلَّا أنّ الاحتياط فيه ( 3 ) لا يترك . وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ، وإن كان بغيرهما ففيه خلاف ، والأحوط التحريم ، بل لعلَّه
هامش
( 1 ) لا من جهة أصل الملك ، بل بلحاظ الوطء فيه .
( 2 ) بل يوجب فيه على الأحوط .
( 3 ) في خصوص ما إذا كان اللواط قبل الوطء كما في الزنا على ما مرّ .