تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
لا يخلو عن قوّة ( 1 ) ، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة ، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة ، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها . [ 3765 ] مسألة 29 : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه . [ 3766 ] مسألة 30 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر . [ 3767 ] مسألة 31 : إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه بنى على العدم ، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً . [ 3768 ] مسألة 32 : إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين ( 2 ) ولم يدر أيّتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما أُمّ أو بنت ، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما أُمّ ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأُمّ أو البنت من الأُخرى . [ 3769 ] مسألة 33 : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذا المزنيّ بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال ، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً ، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل ، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر . [ 3770 ] مسألة 34 : إذا كان الزنا لاحقاً فطلَّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الأولى ، وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلَّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان ، من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً ، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد
هامش
( 1 ) في القوّة إشكال ، وكذا في الوطء بالشبهة . ( 2 ) بحيث كانت هي أيضاً زانية .