تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
[ 3752 ] مسألة 16 : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان . [ 3753 ] مسألة 17 : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا . نعم ، لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد ، وإن كان حين العقد بانياً على العمل به . [ 3754 ] مسألة 18 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحقّ منهما ، فلا يسقط بالإسقاط . [ 3755 ] مسألة 19 : إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت ، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما ( 1 ) في الإذن ؟ وجهان . نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأُخت فالظاهر الصحّة ( 2 ) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . [ 3756 ] مسألة 20 : إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صحّ على الأقوى . [ 3757 ] مسألة 21 : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة ، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران . [ 3758 ] مسألة 22 : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن ، وادّعى هو الإذن
هامش
( 1 ) لكنه مع الإجبار لا يتحقّق الإذن الكاشف عن الرضا الباطني ، والمعتبر هو المكشوف فقط أو مع ضمّ الكاشف القولي أو الفعلي . ( 2 ) إن كان مرجع الشرط إلى سقوط اعتبار إذنهما فالظاهر فساده ، وإن كان مرجعه إلى لزوم الإذن البعدي فيرجع إلى الصورة الأُولى ، وإن كان مرجعه إلى الإذن الفعلي حال العقد فهو معتبر ما لم يتحقّق الرجوع عنها .