تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
[ 3744 ] مسألة 8 : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ، ولكن عليه مهر المثل ، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق إلَّا إذا كان أُنثى . نعم ، يجب على الأب فكَّه إن كان ذكراً . [ 3745 ] مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة والخالة إلَّا بإذنهما ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس ، وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ( 1 ) بالحال على الأقوى . [ 3746 ] مسألة 10 : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطَّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطَّلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال في بعض هذه الصور لإمكان دعوى انصراف الأخبار ( 2 ) . [ 3747 ] مسألة 11 : الظاهر ( 3 ) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة . [ 3748 ] مسألة 12 : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين . [ 3749 ] مسألة 13 : لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا . [ 3750 ] مسألة 14 : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها ، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً وجهان ( 4 ) . [ 3751 ] مسألة 15 : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكفه الإذن السابق .
هامش
( 1 ) فيه تأمّل . ( 2 ) لكنّه انصراف بدويّ لا يضرّ بالإطلاق . ( 3 ) فيه نظر ، بل ظاهر الدليل الاختصاص بصورة السبق وخروج صورة الاقتران . ( 4 ) والأحوط الثاني .