تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
وعدم اللمس والنظر ، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة ( 1 ) ، وكذا لا تحرم المحلَّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة ( 2 ) . [ 3739 ] مسألة 3 : تحرم على الزوج أُمّ الزوجة وإن علت ، نسباً أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأُمّ ، سواء كانت في حجره أو لا ، وإن كان تولَّدها بعد خروج الأمّ عن زوجيّته ، وكذا تحرم أُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً ، وبنتها . [ 3740 ] مسألة 4 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة أو مقدارها ( 3 ) ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً منه أو منها . [ 3741 ] مسألة 5 : لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلَّا كان زانياً . [ 3742 ] مسألة 6 : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ . نعم ، يعتبر عدم المفسدة ، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط ( 4 ) . [ 3743 ] مسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال .
هامش
( 1 ) يأتي الكلام فيه في المسألة 36 وما بعدها . ( 2 ) أو ما بحكم الدخول . ( 3 ) بل لا يبعد الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع . ( 4 ) لا يترك فيه وفيما قبله من الصورتين ، بل لا يخلو اعتبار إجراء صيغة البيع ونحوه عن وجه ، وعلى فرض العدم لا بدّ من أن يكون التقويم بعنوان التملَّك في مقابل العوض .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 710 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )