تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
في جميع أحكامه . [ 3734 ] مسألة 6 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية ، وكذا تملَّك الإماء . [ 3735 ] مسألة 7 : يجوز للمحرم أن يوكَّل محلَّا في أن يزوّجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكَّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما . [ 3736 ] مسألة 8 : لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه ، وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل . هذا إذا كان الفضوليّ محلَّا ، وإلَّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلَّا . فصل في المحرّمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك ( 1 ) عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زناءً ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة . [ 3737 ] مسألة 1 : تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني ، نسباً أو رضاعاً ، دواماً أو متعة ، بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك . [ 3738 ] مسألة 2 : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول
هامش
( 1 ) في حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملك عيناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطء إشكال ، مضافاً إلى اختصاص المصاهرة لغةً وعرفاً بالزوجية كما في الجواهر .