تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
كونه محرماً أو ناسياً له فلا إشكال في بطلانه ، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال ، والأحوط ذلك . [ 3730 ] مسألة 2 : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد . [ 3731 ] مسألة 3 : لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلاً من غير جهة الإحرام ، كتزويج أُخت الزوجة أو الخامسة ، هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك لصدق التزويج ، فيشمله ( 1 ) الأخبار . نعم ، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب . [ 3732 ] مسألة 4 : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله ؟ بنى على عدم كونه فيه ، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال . وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة ، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما . نعم ، لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أو لا لا يجوز له التزويج ، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه ( 2 ) أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام . [ 3733 ] مسألة 5 : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة . نعم ، لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ( 3 ) ثمّ تزوّج ففيه وجهان من أنّه قد فسد ، ومن معاملته معاملة الصحيح
هامش
( 1 ) فيه إشكال ، وقد مرّ منه الإشكال في الشمول في تزويج ذات العدّة . ( 2 ) أي بالحرمة الظاهرية ما لم ينكشف الخلاف . ( 3 ) لم يعلم فرض فساد الإحرام ، فإنّ الفاسد هو الحجّ لا الإحرام ، فلا محيص عن القول بالبطلان والحرمة الأبدية .