تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلَّة ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام ، سواء كان الوكيل محرماً أو محلَّا ، وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله ، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام ، أو قبله مع كونها حاله بناءً على النقل ، بل على الكشف الحكميّ ، بل الأحوط مطلقاً ، ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة ، وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً ، سواء دخل بها أو لا ، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل ، لكن العقد باطل على أيّ حال ، بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلَّا ، ولو كان الزوج محلَّا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو ( 1 ) عن قوّة ، ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة . [ 3729 ] مسألة 1 : لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلاً عن
هامش
( 1 ) لا لأنّ الأخذ بظاهر الأخبار الواردة في مورد المحرم والرجل يوجب التفكيك بين الحكمين أعني البطلان والحرمة الأبدية ، مع أنّه لا مجال لتوهّم الاختصاص في الأوّل ، فإنّه لا مانع من كون العموم فيه مستفاداً من دليل آخر كالإجماع ونحوه ، بل لإلغاء العرف الخصوصية من كلمة « الرجل » وعدم حمل « المحرم » على خصوص الرجل المتّصف بالإحرام .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 707 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )