البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ ، ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا ، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام ( 1 ) باقياً على الشكّ . نعم ، لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة .
[ 3728 ] مسألة 21 : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة ( 2 ) حرمت عليه أمّه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأُخته من غير فرق بين كونهما كبيرين ، أو صغيرين ( 3 ) ، أو مختلفين ، ولا تحرم على الموطوء أُمّ الواطئ وبنته وأُخته على الأقوى ، ولو كان الموطوء خنثى حرمت أُمّها وبنتها على الواطئ لأنّه إمّا لواط أو زنا ، وهو محرّم إذا كان سابقاً كما مرّ ، والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ، خصوصاً إذا طلَّقها وأراد تزويجها جديداً ، والأُمّ الرضاعيّة كالنسبيّة ، وكذلك الأُخت والبنت . والظاهر عدم الفرق ( 4 ) في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيّله امرأته ، أو كان مكرهاً ، أو كان المباشر للفعل هو المفعول ، ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال ( 5 ) ، ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه بنى على العدم ، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أُخته أو أمّه ، وإن كان الأولى الترك في ابنته .
هامش
( 1 ) أو انكشف عدم كونها في العدّة أو عدم كونها رجعية .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) إذا كان الواطئ صغيراً أو كانا كبيرين فالحكم محلّ إشكال .
( 4 ) فيه إشكال .
( 5 ) ولا يبعد عدم التحريم .