تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
بعد توبتها ، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها . [ 3725 ] مسألة 18 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة ( 1 ) على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلَّقها . [ 3726 ] مسألة 19 : إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ( 2 ) ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة ، ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة ، وزوجها حرّا أو عبداً كبيراً أو صغيراً ، ولا بين كونها مدخولاً بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد ( 3 ) ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة . نعم ، لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة ، ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلَّلة . نعم ، لو كانت الأمة مزوّجة فوطأها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم ، وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً . [ 3727 ] مسألة 20 : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً ( 4 ) ، دون
هامش
( 1 ) إلَّا إذا صارت مشهورة ، فيجري فيها على الأحوط الاحتياط المتقدّم . ( 2 ) فيه إشكال ، بل منع . ( 3 ) الفرق بين هذه المسألة والمسألة التاسعة المتقدّمة بحسب الموضوع والمورد واضح فيما إذا لم يتحقّق هنا إجراء العقد . وأمّا مع تحقّقه فالفرق أنّ المفروض هناك إمّا العلم بالبطلان حال العقد ، وإمّا الدخول مع الجهل ، وأمّا هنا فالمفروض هو الزنا المتحقّق بالعلم بالحرمة حال الدخول ، وإن لم يعلم بكونها ذات بعل في تلك الحال ، وعليه فالمراد من العلم بالبطلان هو العلم بعد إجراء العقد وقبل الدخول ، ولا يكون الحكم بالحرمة الأبدية في فرض الدخول في المسألة السابقة ملازماً للحكم بها هنا . ( 4 ) فيه إشكال ، بل منع .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 705 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )