تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً . [ 3720 ] مسألة 13 : لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالماً ، وأمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان ، أقواهما الثاني ، وإذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلاً . [ 3721 ] مسألة 14 : مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ، وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك ، أو من حين تبيّن الحال ؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، بل لعلَّه الظاهر من الأخبار . [ 3722 ] مسألة 15 : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط ، فلا مهر لها إذا كانت حرّة ، إذ لا مهر لبغيّ ، ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك ، أو يثبت المهر لأنّه حق السيّد وجهان ، لا يخلو ( 1 ) الأوّل منهما من قوّة . [ 3723 ] مسألة 16 : لا يتعدّد المهر ( 2 ) بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه . نعم ، لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد . [ 3724 ] مسألة 17 : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره ، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملاً . وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل . نعم ، الأحوط ( 3 ) ترك تزويج المشهورة بالزنا إلَّا بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلَّا
هامش
( 1 ) فلا يستحقّ شيء بعنوان المهر ، وأمّا بعنوان الأرش فلا يبعد ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً . ( 2 ) محلّ تأمّل ، خصوصاً في بعض صوره . ( 3 ) لا يترك .