تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
لو وطأها أو حلَّلها للغير فوطأها لم تحرم أبداً عليه أو على ذلك الغير ، ولو مع العلم بالحكم والموضوع . [ 3708 ] مسألة 1 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة ( 1 ) من غير عقد ، بل ولا زنا إلَّا إذا كانت العدّة رجعيّة ، كما سيأتي ، وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه . وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان ، وكان فساده لتعبّد شرعي كما إذا تزوّج أُخت زوجته في عدّتها أو أُمّها ( 2 ) أو بنتها ، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ففي كونه كالتزويج الصحيح إلَّا من جهة كونه في العدّة وعدمه لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال ، والأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي ، فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول في صورة الجهل . [ 3709 ] مسألة 2 : إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع ، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة لأنّ المناط ( 3 ) علم الزوج لا وليّه أو وكيله . نعم ، لو كان وكيلاً في تزويج امرأة معيّنة وهي في العدّة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه ، لكن المدار علم الموكَّل ( 4 ) لا الوكيل . [ 3710 ] مسألة 3 : لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه ، سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدّة المتعة ، أو الفسخ بأحد الموجبات ، أو المجوّزات
هامش
( 1 ) قيد للوطء لا للمعتدّة . ( 2 ) ذكر الأمّ مطلقاً وإطلاق ذكر البنت كلاهما من سهو القلم أو غلط الناسخ . ( 3 ) بل لأنّ هذا التزويج خارج عن دائرة الوكالة لتعلَّقها بالتزويج الصحيح ، ومع خروجه يصير فضولياً لا يتفاوت الحال فيه بين علم الموكَّل وعدمه . نعم ، لو أجازه مع العلم وقلنا بشمول الأدلَّة للعقد الفضولي أيضاً لا يبعد الحكم بالحرمة الأبدية . ( 4 ) أو دخوله مع الجهل .