تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
له ، والعقد صحيح إلَّا في العدّة الرجعيّة ، فإنّ التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة ، وإلَّا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلَّل ، فإنّه أيضاً باطل بل حرام ، ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة ، وإلَّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً ، وإلَّا في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدّة بل لكونها ذات بعل ، وكذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة إذا حملت منه ، بناءً على عدم تداخل العدّتين ، فإنّ عدّة وطء الشبهة حينئذٍ مقدّمة على العدّة السابقة التي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة ، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة أعني عدّة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه ، فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلاً بطل ، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال . [ 3711 ] مسألة 4 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة ، أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها ؟ قولان ، الأحوط الثاني ، بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة . [ 3712 ] مسألة 5 : لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا ، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج ، خصوصاً إذا أخبرت بالعدم ، وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ، وأمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك ( 2 ) ، وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة ، أو من غير التفات إليها ، ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها ( 3 ) وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول
هامش
( 1 ) القوّة ممنوعة ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( 2 ) مع عدم انكشاف الخلاف وفرض الدخول ، وبدونه محلّ إشكال . ( 3 ) محلّ تأمّل بل منع .