بها تحرم أبداً .
[ 3713 ] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا ، يبني على عدم الدخول ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة ، فإنّه يبني على عدم علمها ، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة .
[ 3714 ] مسألة 7 : إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ، ولو تزوّج إحداهما بطل ، ولكن لا يوجب ( 1 ) الحرمة الأبديّة لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة . نعم ، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملاً بالعلم الإجمالي .
[ 3715 ] مسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة ، لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه ( 2 ) أو في عدّة لغيره جاز له تزويجها لأصالة عدم كونها في عدّة الغير ، فحاله حال الشكّ البدوي .
[ 3716 ] مسألة 9 : يلحق ( 3 ) بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج
هامش
( 1 ) نعم ، فيما إذا كانتا معتدّتين وعلم بخروج إحداهما منها يكون مقتضى الاستصحاب وقوع التزويج في العدّة ، فيوجب الحرمة الأبدية ما لم ينكشف الخلاف مع فرض الدخول ، وبدونه محلّ إشكال كما مرّ .
( 2 ) أي بغير العدّة الرجعية .
( 3 ) التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة ، أو إلغاء الخصوصية ، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة بين موثّقة وصحيحة ، والضميمة المذكورة غير ثابتة . نعم ، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة ، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة ، ومع ذلك كلَّه فالمسألة مشكلة .