تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة ، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب . فصل [ في التزويج في العدّة ] لا يجوز التزويج ( 1 ) في عدّة الغير دواماً ( 2 ) أو متعة ، سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة ، أو عدّة الوفاة ، أو عدّة وطء الشبهة ، حرّة كانت المعتدّة أو أمة ، ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً ، إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ، أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً ، سواء دخل بها أو لا ، وكذا مع جهلهما بهما ( 3 ) ، لكن بشرط الدخول بها . ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة ، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر . ولا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة ، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول ، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإنّ المحرّم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات ، وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل . فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلَّقها ، وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها ولا تحليلها للغير ، لكن
هامش
( 1 ) وأمّا تزويج ذات البعل فسيأتي حكمه في المسألة التاسعة . ( 2 ) إن كان قوله « دواماً أو متعة » راجعاً إلى الغير الذي هي في عدّته فلا وجه لترك ذكر عدّة المتعة في أقسام العدد ، وإن كان راجعاً إلى التزويج الذي لا يجوز فلا مجال للتصريح به ثانياً ، فالعبارة غير كاملة . ( 3 ) أو بأحدهما .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 698 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )