تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
الخامسة ، وحرمة الأُخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأُخت ، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية ( 1 ) ، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض . [ 3703 ] مسألة 10 : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال ( 2 ) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب ، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً ، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته ، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكَّنه وتصير ديناً عليه ، ويحتمل بعيداً سقوطها ، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكَّنه ، إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلَّا فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة . فصل [ في ما يجوز من عدد الأزواج ] لا يجوز ( 3 ) في العقد الدائم الزيادة على الأربع حرّا كان أو عبداً ، والزوجة حرّة أو أمة ، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ، وكذا في العقد الانقطاعي ، ولا يجوز للحرّ ( 4 ) أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين
هامش
( 1 ) أي حرمة الوطء أبداً لا الحرمة الأبدية الملازمة للافتراق على حدّ سائر المحرّمات . ( 2 ) والأقرب العدم . ( 3 ) وضعاً لا تكليفاً . ( 4 ) في هذه العبارة وكذا العبارة اللاحقة مسامحة تظهر بالتأمّل فيهما وفي بعض ما فرّعه عليهما .