الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
[ 3695 ] مسألة 2 : إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبداً على المشهور ، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته ، وقيل بخروجها عن الزوجيّة أيضاً ، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها ( 1 ) عليه أيضاً ، خصوصاً إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم ، أو كان صغيراً أو مجنوناً ، أو كان بعد اندمال جرحها ، أو طلَّقها ثمّ عقد عليها جديداً . نعم ، يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، ففي الحرّة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة ، وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلَّقها ، إلَّا أنّ مقتضى حسنة ( 2 ) حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلَّقها ، والأحوط ما ذكره المشهور ، ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة وإن طلَّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط .
[ 3696 ] مسألة 3 : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ، والإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ، أو اتّحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل ( 3 ) .
[ 3697 ] مسألة 4 : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب
هامش
( 1 ) الظاهر هي الحرمة في صورة الإفضاء .
( 2 ) وقد أوجب في الجواهر حملهما على سقوط الدية صلحاً في مقابل الإمساك ، ولكنّه بعيد جدّاً .
( 3 ) بمعنى عدم اعتبار اتحاد غير المسلكين ، وإلَّا فهو أي الأوّل متحقّق في ضمن الثالث ومشمول له فيعمّه الحكم ، والإشكال إنّما هو في الثاني ، والأحوط فيه أيضاً جريان الحكم .