تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
النفقة المملوكة والمحلَّلة والموطوءة بشبهة أو زنا ، ولا الزوجة الكبيرة . نعم ، تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة ( 1 ) إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا ، وإن كانت عالمة مطاوعة ( 2 ) وكانت كبيرة ، وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبّداً . نعم ، تثبت فيه الدّية . [ 3698 ] مسألة 5 : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة . [ 3699 ] مسألة 6 : إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال ، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة . [ 3700 ] مسألة 7 : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء . [ 3701 ] مسألة 8 : إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة ( 3 ) السابقة ، فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبداً ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك . نعم ، يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة . [ 3702 ] مسألة 9 : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة
هامش
( 1 ) وعدا المملوكة ، فإنّه لا وجه لثبوت الدية لها على مالكها . ( 2 ) في ثبوت الدية في الكبيرة المطاوعة خصوصاً مع كونها عالمة نظر وإشكال . ( 3 ) بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ تسعاً ، ويترتّب عليه جميع الأحكام حتّى الحرمة المؤبّدة في الوطء مع الإفضاء ، ودعوى أنّ الشك في البلوغ هو بعينه شك في تاريخ الولادة ، وأنّها تولَّدت قبل التسعة أو قبل الثمانية مثلاً ، مدفوعة بأنّ موضوع الحكم في النصوص بل الفتاوى هي المرأة التي لم تبلغ تسعاً ، وهو بعينه مجرى الاستصحاب .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 694 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )