تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
سائر المقدّمات من الاستمتاعات ، ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة ، فيجوز ترك وطئها ( 1 ) مطلقاً . [ 3692 ] مسألة 8 : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها . [ 3693 ] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه ، أو عصياناً لا يجب عليه القضاء ( 2 ) . نعم ، الأحوط إرضاؤها ( 3 ) بوجه من الوجوه لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها ، ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة . فصل [ في وطء الزوجة الصغيرة ] [ 3694 ] مسألة 1 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرّة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز ( 4 ) وطء المملوكة والمحلَّلة كذلك ، وأمّا
هامش
( 1 ) الأحوط عدم الترك ، خصوصاً إذا كانت شابّة . ( 2 ) أي بعد مضيّ أربعة أُخرى بحيث تجب عليه مرّتان ، ولكن الوجوب لا يسقط بالعصيان أو عروض المانع لأنّه لا يكون موقّتاً ، بل عند انقضاء الأربعة يجب عليه الوطء فوراً ففوراً . ( 3 ) لم يقم دليل على أنّ مطلق تفويت الحقّ مستلزم لوجوب إرضاء ذيه ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 4 ) على الأحوط .