تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
إذنها وإن كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ، وفي الدبر ، وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه ، وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة ، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيّتها في العجوزة ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذيّة والتي لا ترضع ولدها ، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها ( 1 ) عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه ، لكنّه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه ، مع أنّه مع الفارق . وأمّا عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها . هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر . [ 3691 ] مسألة 7 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ، ولا الشابّة والشائبة على الأظهر ، والأمة والحرّة لإطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب ، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال ( 2 ) لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال ، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك ، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ، ومع عدم التمكَّن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها ، ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك
هامش
( 1 ) وإن لم يقل بالحرمة . ( 2 ) قد مرّ منه في المسألة السابقة الحكم بجواز العزل في الوطء الواجب في كلّ أربعة أشهر ، وهو لا يجتمع مع الإشكال هنا ، والظاهر ما هناك .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 691 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )