[ 3687 ] مسألة 3 : ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً ، وهو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً .
[ 3688 ] مسألة 4 : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ، والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأُمّ ( 1 ) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلَّقة على الدخول . نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلَّقة ثلاثاً إشكال ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك ( 2 ) لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا في كفايته ( 3 ) في الوطء الواجب في أربعة أشهر ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً .
[ 3689 ] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً ، إلَّا أن يكون هناك انصراف ( 4 ) إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
[ 3690 ] مسألة 6 : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ، والحرّة المتمتّع بها ، ومع
هامش
( 1 ) المراد من الأُمّ هي أُمّ الموطوءة بالزنا بقرينة ما بعده ، ولأنّ حرمة أُمّ المعقودة ليست من الأحكام المعلَّقة على الدخول .
( 2 ) أي إشكال ، والأحوط العدم وإن كان في تعليله نظر .
( 3 ) الظاهر رجوع الضمير إلى الوطء في الدبر ، وأمّا لو أُريد به الوطء في القبل بلا إنزال فلا يبعد الكفاية في هذا الفرع ، وكذا في الفرع الذي بعده ، بل هو الأقرب .
( 4 ) الانصراف لا يتوقّف على الغرض ، بل هو من شؤون اللفظ ، وتحقّقه مانع عن حصول الحنث إذا كان الحالف عالماً به .