ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر . نعم ، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء ( 1 ) ، ويجب عليهم التستّر ( 2 ) مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة ( 3 ) على الإثم .
[ 3684 ] مسألة 52 : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكَّن من التمييز بين الرجل والمرأة ، وأنّه العضو الفلاني أو غيره ، أو مطلقه ، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة ، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا ؟ وجهان ، الأحوط ( 4 ) الحرمة .
فصل فيما يتعلَّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل :
[ 3685 ] مسألة 1 : الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه ، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك .
[ 3686 ] مسألة 2 : قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض .
هامش
( 1 ) العبارة لا تخلو من مسامحة .
( 2 ) أي بالنسبة إلى غير العورة ، وأمّا العورة فالوجوب بالإضافة إليها لا يكون مشروطاً بهذا الشرط المركَّب من أُمور ثلاثة ، بل مشروط بكونها في معرض النظر .
( 3 ) في تحقّق الإعانة في مثل المقام إشكال ، بل منع .
( 4 ) والظاهر هو الجواز .