تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
الاستئذان ، ولا بأس ( 1 ) بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه . [ 3676 ] مسألة 44 : يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين . [ 3677 ] مسألة 45 : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي ، مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السنّ والظفر والشعر ( 2 ) ونحوها . [ 3678 ] مسألة 46 : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة ، بل الأحوط ( 3 ) الترك . [ 3679 ] مسألة 47 : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلَّا من وراء الثوب ( 4 ) . [ 3680 ] مسألة 48 : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه ، فلا يجوز الآخر بجوازه . [ 3681 ] مسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال إلَّا للعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات . [ 3682 ] مسألة 50 : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة ( 5 ) أو بدويّة ، فإن شكّ في كونه مماثلاً أو لا ، أو شكّ
هامش
( 1 ) في إطلاق كلتا الصورتين تأمّل . ( 2 ) والأحوط ترك النظر إليه . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) يعني من دون تلذّذ وريبة . ( 5 ) إن كان المراد بالشبهة غير المحصورة أن تكون المرأة الأجنبية مختلطة بغيرها من النساء غير المحصورات ، فالحكم فيها هو عدم وجوب الاجتناب كما في سائر موارد الشبهة غير المحصورة ، وإن كان المراد بها العكس ، فالحكم فيه وإن كان وجوب الاجتناب إلَّا أنّ العلَّة فيه هو العلم الإجمالي المنجّز لا ما استظهره من الآية الشريفة .