ولا يجب التستّر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
[ 3668 ] مسألة 36 : لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة .
[ 3669 ] مسألة 37 : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
[ 3670 ] مسألة 38 : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
[ 3671 ] مسألة 39 : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى ( 1 ) : * ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) * [ الأحزاب : 33 / 32 ] .
[ 3672 ] مسألة 40 : لا يجوز مصافحة الأجنبيّة . نعم ، لا بأس بها من وراء الثوب ( 2 ) ، كما لا بأس بلمس المحارم .
[ 3673 ] مسألة 41 : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهنّ إلى الطعام ، وتتأكَّد الكراهة في الشابّة .
[ 3674 ] مسألة 42 : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلَّا بعد برده .
[ 3675 ] مسألة 43 : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلَّا بعد
هامش
( 1 ) في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط في ذلك .
( 2 ) إذا لم يكن تلذّذ وريبة كما هو الحال في لمس المحارم ، وينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب أن لا يغمز كفّيها .