تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة . [ 3666 ] مسألة 34 : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها ، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلَّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع . [ 3667 ] مسألة 35 : يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع : منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة ( 1 ) نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ، ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذٍ . ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ . ومنها : معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس . ومنها : مقام الشهادة تحمّلاً أو أداءً مع دعاء الضرورة ، وليس منها ما عن العلَّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع ، وإن لم يمكن إثباتها بالنساء ، وإن استجوده الشهيد الثاني . ومنها : القواعد من النساء اللَّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له . ومنها : غير المميّز من الصبي والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ،
هامش
( 1 ) إذا اضطرّ إليه ولم يمكن المعرفة من طريق آخر .