تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
مماثله ، شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة . نعم ، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية ، بل مطلق الكافرة ، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، والقول بالحرمة للآية ، حيث قال تعالى : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * [ النور : 24 / 31 ] فخصّ بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من : * ( نِسائِهِنَّ ) * الجواري ( 1 ) والخدم لهنّ من الحرائر . [ 3661 ] مسألة 29 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه . [ 3662 ] مسألة 30 : الخنثى مع الأُنثى كالذكر ، ومع الذكر كالأُنثى ( 2 ) . [ 3663 ] مسألة 31 : لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة ، واستثنى جماعة الوجه والكفّين ، فقالوا بالجواز فيهما ( 3 ) مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقاً . [ 3664 ] مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه . [ 3665 ] مسألة 33 : المملوكة كالزوجة ( 4 ) بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن
هامش
( 1 ) أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة والخالة . ( 2 ) وهما معها كمماثلهما . ( 3 ) الضمير راجع إلى الوجه والكفين دون الرجل والمرأة ، وإن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في الجملة لم يفرق بينهما ، وظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك ، إلَّا أنّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها وبين الرجل ، والإجماع غير ثابت . ( 4 ) الظاهر أنّ المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء ، وعليه فاستثناء المذكورات محلّ تأمّل .