تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
كان الأحوط خلافه ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها . نعم ، يشترط ( 1 ) أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطَّلاع على حالها بالنظر الأوّل ، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها ، وأن يحتمل اختيارها ( 2 ) وإلَّا فلا يجوز ، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الاقتصار على الأوّل ، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني ، ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها ، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك ، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيّدها ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه ، فلا يشمل الوكيل والوليّ والفضولي ، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص . [ 3659 ] مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره ، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل . نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان . النكاح / أحكام النظر [ 3660 ] مسألة 28 : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من
هامش
( 1 ) كما أنّه يشترط أيضاً خلوّ المرأة عن المانع ، فلا يجوز النظر إلى المرأة ذات البعل والمعتدّة . ( 2 ) أي اختياره إيّاها ، وكذا يشترط أن يحتمل اختيارها إيّاه . ( 3 ) لا يترك .