تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
[ 3544 ] مسألة 14 : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك ، وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ أجرة المثل ( 1 ) لعمله ، وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحقّ العامل شيئاً لأنّه حينئذٍ متبرّع بعمله . [ 3545 ] مسألة 15 : إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد ، فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، وإن لم يعلم عدد كلّ نوع إلَّا إذا كان الجهل بها موجباً للغرر . [ 3546 ] مسألة 16 : يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمّان بالربع مثلاً وهكذا ، واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع ، ولكن الفرق بين هذه وصورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير واضح ، والأقوى الصحّة مع عدم الغرر في الموضعين والبطلان معه فيهما . [ 3547 ] مسألة 17 : لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسيح ففي صحّته قولان ، أقواهما الصحّة لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بناءها على تحمّله ، خصوصاً على القول ( 2 ) بصحّة مثله في الإجارة ، كما إذا قال : إن خطت روميّاً فبدرهمين وإن خطت فارسيّاً فبدرهم . [ 3548 ] مسألة 18 : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضّة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح ، كما أنّه لم يتّضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها
هامش
( 1 ) أو مقدار الحصّة إذا كانت أقلّ من أجرة المثل . ( 2 ) كما عرفت استظهاره منّا في حواشي كتاب الإجارة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 622 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )