تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصحّ ، أو على وجه الجزئيّة فلا أقوال ، والأقوى الأوّل للعمومات ، ودعوى أنّ ذلك على خلاف وضع المساقاة كما ترى ، كدعوى أنّ مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك ، إذ هو أوّل الدعوى . والقول بأنّه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه ، فيه : أنّه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام ، حيث إنّ تلك الأُصول وإن لم تكن للمالك الشارط ، إلَّا أنّ عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصّة من نمائها . ودعوى أنّه إذا كانت تلك الأُصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعيّة نمائها لها ، مدفوعة بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملَّك حصّة من نماء الجميع . نعم ، لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك ، لكن عليه تكون تلك الأُصول بمنزلة المستثنى من العمل ، فيكون العمل فيما عداها ممّا هو للمالك بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلك الأُصول . [ 3551 ] مسألة 21 : إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ قولان ، أقواهما العدم . [ 3552 ] مسألة 22 : يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح ، بل وكذا قبل البدوّ ، بل قبل الظهور ( 1 ) أيضاً إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين ، وأمّا قبل الظهور
هامش
( 1 ) الظاهر هو البطلان قبل الظهور مطلقاً ولو مع القيدين لما عرفت في كتاب الإجارة من عدم معقولية هذا النحو من التمليك ، وقياسه على معاملة ما في الذمّة واضح الفساد ، وهذا هو الوجه في البطلان في بيع الثمار قبل الظهور ، لا الأخبار المانعة للقصور فيها سنداً أو دلالة ، ولم يثبت إجماع على الجواز فيه قبل الظهور ولو مع الضميمة أو عامين . وأمّا بعد الظهور قبل البدو في المقام فالظاهر أنّه لا مانع منه مع شرط القطع والاتّصاف بالمالية إذا قطع ، أو مع شرط البقاء مدّة معلومة ، وبدون ذلك محلّ إشكال .