[ 2527 ] مسألة 6 : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ، ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر ، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكَّه ( 1 ) في زمان زواله ، كأن يشك في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلاً من شهر رمضان .
[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع . نعم ، يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة .
[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره .
[ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط ( 2 ) تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام .
[ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما . نعم ، لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ .
[ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره ، وأمّا لو ظهر له في الأثناء ، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه .
[ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس
هامش
( 1 ) أي بعد أن كان معلوماً حينه ، والاحتياط في هذه الصورة لا يترك .
( 2 ) لو لم يكن أقوى .