[ 2540 ] مسألة 19 : يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً ، أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط ( 1 ) قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً . نعم ، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكَّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلَّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميّت بين الأب والأُمّ ( 2 ) على الأقوى ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملاً .
[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .
[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدّد الولي اشتركا ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي .
[ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت ، وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي .
[ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ .
هامش
( 1 ) لا يترك كما مرّ في باب الصلاة .
( 2 ) مرّ أنّ الحكم في الأُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط .