تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة . نعم ، الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت . [ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمّ برئ ، وإذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ، ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع ، وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرّر الكفارة بتكررها ، بل تكفيه كفارة واحدة . [ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد . [ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيّده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأُولى إن كان له مال وأذن له السيد ( 1 ) أعطى من ماله وإلَّا استغفر بدلاً عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز فالاستغفار . [ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط ( 2 ) عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكَّن عمداً ، وإن كان لا دليل على حرمته .
هامش
( 1 ) بل وإن لم يأذن . ( 2 ) بل الأقوى .