بتاريخ الطلوع ، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال ( 1 ) ، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه ، من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه ( 2 ) ، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلَّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم ، فإنّه يجب عليه قضاؤه ، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ، ولا عليه قضاؤه ، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده ، وإن كان الأحوط القضاء ( 3 ) إذا كان قبل الزوال .
[ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته ، سواء كان عن ملَّة أو فطرة .
[ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على ما فاته لسكر ، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء .
[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه .
[ 2526 ] مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب ( 4 ) من غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك .
هامش
( 1 ) والأقوى العدم .
( 2 ) تقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض فروضه .
( 3 ) مع عدم الإفطار قبله الأحوط النية والصوم ، ومع عدمه القضاء .
( 4 ) بل إلى الزوال .